شرح صحيح مسلم
الشيخ ياسر برهامي • علوم الحديث • ص 137
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
كتاب الإيمان
## صحيح مسلم شرح النووي
هذا منكرة للبيئة سيؤبيونية (1) رضي الله عنهم (2). ألم تقتحم الصليبية بالجهاد في الأمم، والسلام المنسوب إليهم وتصرفاتهم في ثمانينهم عرض الزكاة والاستئناس ولا يجمعه من أدبياتهم حقُّهم، شقَّقر أهلس (3).
____________________________________________
(1) يقصد منكرة ختم نبوته صلى الله عليه وسلم فإنظمتهم كان يقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم يدّعون النبوة بعده، فالصحيح أن هذه الطائفة منكرة ختم النبوة.
(2) فهؤلاء لا نزاع في ردتهم، في كل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو صدقهم على ذلك، ولا نزاع في أنهم كافر مرتد، ولذلك طوائف البهائية (*) والبابية (*) والقاديانية (*) حكمهم حكم المرتدين تماماً أهنهم قلدوا [لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله] ثم اعتقدوا نبوة غيره صلى الله عليه وسلم ولا شك في كفرهم لردتهم، ويدعون إلى التسمية لهذا استستنية: أم طلب التسمية، وهذه الاستستنية تقع بعد ثبوت الردة، فيستتاب: أن تطلب منه التسمية أو يرجع إلى الله، عز وجلفالعمرش يستتاب عند جمهور أهل العلم وهو الصحيح.
فلهمث أخطاء موجودة في كتب بعض المعاصرين من أنهم«:جعلوا الاستستنية من غلط التكفروش، وهذا خطمٌ كبير: بل «التكفر من غلط الاستستنيةش، هذا موجود في خلاف الديكتور صفور الحازمي: وخلاف الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه آخراً الأصول، ويقول فيه أنهم لا يُكفّر حتى يستتاب، بل لا يستتاب حتى يُكفّر، فهو لا يُكفر حتى تقام عليه الحجة، وليس أنه لا يُكفر حتى يستتاب، ولا يستتاب أحد حتى تثبت ردته أوله، فالدعوة إلى التسمية تقع من شيء حدث لموجود، فيدعو إلى الرجوع عن الكفر الذي كان عليه.فلهمث ومرّب فلم «إقامة الحد لسملم «ثبوت الحُكْمشش، ولا يقيم عليه حد الردة لُ يقتل حتى يستتاب لهذا قياس جمهور أهل العلم، فلهمث خلاف مشهور في هذه المسألة فهو خلاف سائغ، فهناك القول آآخر بعده وجوب الاستستنية في حق المعروض لهذا القول لو قُدّ يُنقض مع أن الراجح وجوب الاستستنيةً، مّص هذه مسألة أخرى غير مسألة الحكم عليه بالخروج من الملة، ومسألة هل يقتل أو لا يقتل شيء، ومسألة هل كفر أم لم يكفر شيء آخر، فالتقتل لا يكون إلا بعد الاستستنيةً، مّص التكفر لا يكون إلا بعد إقامة الحجة وليس بعد الاستستنيةً، لهذا إذا كانت المسألة تحتاج إلى إقامة حجةً، بعده افتكارها، ولكن عند المسلمين عموماً مسألة أن «محمداً رسول الله لأنها شافهت النبييلم» مشهورة ولعمومية معلومة من الدين بالضرورة عند المسلمين بل معلومة لدم الكفار، ولذلك نقود أن الطوائف المخالفة في هذا الأمر كفار مرتدونة قوم هم:أن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، كالمطوائف الخطيرة الممتنعة مثل طائفة أمة الإسلام التي يرأسها «ليويس وراقمقش.
أما التأويل المعْتَق:ذتف ألا يخالف المعلوم من الدين بالضرورة، فالتأويل المخالف للمعلوم من الدين بالضرورة لا اعتبار به، فالتأويل من مواضع التكفر ولكن أن تأوّل؟ ومق أن خصّها ألّ أن الصلوات الخمس على ذكر خمس أسماء من آء البيت لأق الصلوات ليسّت واجبة، وملمن تـألّل صفق رُمقُم سمؤمنه الإمساك عن
(*) البهائية:هم أتباع المغزا حلمي طبق العلوق بالسماء الّذي أخف مدة حتى تبم مذهبه من أشهرها كتاب الأقدس، قامت دعوته على دعوم النبوة ثم القول بحقبة الله فيه، قتل البهائية في أ 16مايو، 1892لدوم في عمكة.
(*) البابية:هم أتباع المغزا على محمد الذي أطلق على نفسه الباب، ولد في مدينة شيراز 1235هـ، ادعى أنه المدعي المنتظر لارف فهّر ليملأ الأرض قسطها لقدمه، استجاب لدعوته السنباءء وبموا فيهم دعوته وممام رأى إقبال الناس إليه ادعى النبوة أق الله أنزل عليه كتاباً يلسك البهقاء لأق البهقاء قالّ للقرآن لأومهل منه، ومومتك العلماء بردتهم لإمفذ فيه حكم الإعدام سنة 1265هـ.
(*) القاديانية:حريمة نشئت سنة 1933ف بتخطيط من الاستعمار الإنجليزي رم سبعة القاهرة الهندية بهدف إبعاد المسلمين عن دينهم ووعن طريقة الجهاد بشكله خاص حتى لا ياضمفوا المستعمر الميطاني باسم الإسلام، ليمق يفزا همال أحمد القادياني أداة التنفيذ الأساسية لإيجاد القاديانيةُ، من أبرز معتقداتهم الفاسدة أق النبوة لم تختم بمحمد صلى الله عليه وسلم بل هل جارية ولله رسول الرسول حَسَسَ اليرة وليعتَقوق أق جبريل كان ينزل على همالف أحمد وليقطمل إليه لأق إلهامها كانقرا، وليعتَقوق إق كتابهم منزل لاسمه الكتاب المبّس لادعك همالف أحمد أنف المدعي المنتظر والمسيح الموعود ثم ادعى النبوة إلى غير ذلك من العقائد الفاسدة.