شرح صحيح مسلم
الشيخ ياسر برهامي • علوم الحديث • ص 156
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
صحيحمسلم شِ حالنووي كناب الإمان
ما مَا كَانَ الإجمَاع فِيهِ مَعْلُومَا مِنْ طَرِيق عِلْم الخاصّة كَتَحْرِيم يكاح المزآة عَلّ عَمَتهَا
رَخَالَتهَاء وَأَنَّ ْقاتِلِ عَمْذَا لا يرث و للْجَدَةِ الشُدُسء وَمَا أَشْبَة ب ذَلِكَ مِنْ الْكَحْكَام فَإِنَ
مَنْ أَنْكَرَمَا ل يكْف بَل يُعْذَر فِيهَا عدا إشْتِفَاضّة عِلْمهَ في الْعَامَة!".
قَالَ الحََاب رَحمَهُ الله له وَل عَرَضَتْ الشبْهَة كن َأَوَلَهُ عل الْوَجْه الذي حكيناه عَنْهُ
ما دَحلَهُ ِنْ الحذّف في تا َي هُريرَة وَذَلِكَ لِأَنَ الْقَصْد به بو 1 يَكَنْ باق الحديث صّ هه تر اْقِصّة في كَبْفِيَّة ارد منْهُمْ وَإََِّا قَصَّدَ ب حِكَايَة مَا جَرَى بين أي بَكْرٍ وَعُمَر
ِتَإِتَئكَنَا وَمَا تَتَارَحَاءُ في إِسْيبَاحَة قِتاهُمْ وَيُشْيه أَنْ يَكُون أب 2 نا 1 يَعْنِ بِذِكْرٍ جميع
اْقِصَّةِ عدا عَلَ مَعْرِقَة المُخَاطبِينَ بها إِذْ كَانُوا قَذْ عَلْمُوا كَبْقيَّة القِصَّة وَيينَ لك أن
حَدِيث لي وك 0 عَبْللّبْن عُمَر وَأنسَا ل زَوَيَاُ زا 1 ا 0 ير:0 فهذا النوع مقطوع، ببطلان حالف لكن غير معلوم من الدين بالضرورة، فإنه ب المخالف ويضلل ولا يُكثر ابتداءا بل كما قال 'يُحُْذَر فِهَا عدا إشِْعَاضّة علمهَاني الْعَامَة'، ولذا المسألة مبناها على استفاضة العلم أو عدم استفاضة العلم في عامة المسلمين بحيث أن دعوى التأويل تقبل أو لا تقبل، ودعوة الجهل تحتمل أم لاتحتمل؟.
(، قلنا أن الكلام الخطابي هذا فيه نظرء والظاهر أن أبا هريرة #3 ولا أحد من الرواة لم يختصر القصة، بل الظاهر أن أبا بكر وعمر زضوَللَوُعَنهَا 1 يكن عنلهم هذه الزيادة الآنية ف حديث ابن عمر زصَللَيْعَنجًا.
وهنا النووي يرد دعوى تقصير الرواة، والظاهر أن هذا لم يكن من تقصير الرواة وأن ابن عمر 85+ يختصر الحديث، فإنهم لم يسمعوا من النبى ك8 إلا قوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اله» والظاهر أن النبي كل تكلم بالروايات الثلاثة، فقال فى مرة: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وى رسول الها وفى مرة ثانية قال: لويؤمنوا بي وبا جثت به، وفى مرة ثالثة قال: «ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وفهم الصحابة لقوله ك4: «ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» أنها ضمن حق «لا إله إلا الله ) ولست ضمن أصلها ابتداءًاء وإلا فبلا شك فإنه يعصم دمه وماله بمجرد النطق وليس أنه حتى يُنظر هل يصلي أم لاء ولو كان الأمر كذلك ل يلزم أن يقتل الآن؛ لأنه ل يأت موعد الصلاة ولسنا ندرى هل يصلي أم لا؟! وهذا مهجورء بدلالة العقل والظاهر والإجاع؛ فقوله «ويقيموا الصلاة» فهل نكف عن الهم حتى؛ يقيموا الصلاة ويصلوا وحتى يؤتوا الزكاة وهم سيؤتوا الزكاة بعد سنة عل أ قل الأحوال، وإلا فجزمًا ويقينًا أن الغاية هنا أن