تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد
الشيخ سعيد عبدالعظيم • الفقه • ص 97
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه. أ.ه والبعض الذى جوز الخروج بالفسق أول الكفر الوارد فى حديث عبادة ابن الصامت بالمعصية. قال النووى ج ١٢، ص ٢٢٩: « أجاز المنازعة والاعتراض عليهم بالإنكار لا بقتالهم والخروج عليهم فذلك فى حق الكفار ». قال: « وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق وأما الوجه المذكور فى كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكى عن المعتزلة أيضا فغلظ من قائله مخالف للإجماع، قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين فتكون المفسدة فى عزله أكثر منها فى بقائه ». ثم قال: « قال القاضى عياض أجمع العلماء على أن الإامامة لا تتعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل قال: وكذا لو ترك الصلوات والدعياء إليها قال: وكذا عند جمهورهم البدعة قال: وقال بعض البصريين: تتعقد له وتستام له لأنه متأول ». ثم يقول النووى: قال القاضى: فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه وتنصيب إمام عادل إن أمكنهم ذلك فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر ولا يجب فى المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه فإن تحققوا العجز لم يجب القيام وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه. قال عياض: ولا تتعقد لفاسق ابتداء فلو طرأ على الخليفة فسق، قال بعضهم يجب خلعه إلا أن ترتب عليه فتنة وحرب. وقال جمهور أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة فى ذلك
