البنيان في تربية الفتيان — ج 2
مصطفى دياب • التربية والأسرة • ص 220
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
ما يَحْرُم على المُحْدث:
إذا كان المسلم مُحْدثًا، أي ليس على وضوء، فإنه يَحْرُم عليه التالي:
١- لمس المصحف، لقوله ﷺ في كتابه إلى أهل اليمن: «لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ»(١).
* أما قراءة القرآن دون لمس المصحف فتجوز للمُحْدث.
٢- الصلاة، فلا يجوز للمُحْدث أن يصلي حتى يتوضأ، لقوله ﷺ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهُورٍ»(٢).
* يجوز للمُحْدث أن يسجد سجود التلاوة، أو سجود الشكر، لأنهما ليسا بصلاة، والأفضل أن يتوضأ قبل السجود.
٣- الطواف، فلا يجوز للمُحْدث أن يطوف بالكعبة حتى يتوضأ، لقوله ﷺ: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ»(٣). ولأنه ﷺ توضأ قبل طوافه(٤).
## تنبيه مهم:
لا يشترط للوضوء أن يغسل المسلم فرجه، لأن غسل الفرج (القُبل أو الدُّبُر) يكون بعد البول أو الغائط، ولا دخل له بالوضوء.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
______
(١) أخرجه الطبراني في الكبير (١/٢٢٣)، وصححه الألباني في الإرواء (٦٦١).
(٢) أخرجه مسلم (٤٢٢).
(٣) أخرجه الترمذي (٥٦٩)، وصححه الألباني في الإرواء (١٢١).
(٤) متفق عليه.
[ص: 22]