البنيان في تربية الفتيان — ج 2
مصطفى دياب • التربية والأسرة • ص 248
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
د- الحرية: فلا يجب على العبد، ولو حج يصح حجه إذا كان بإذن سيده؛ لقوله ﷺ في الحديث السابق: «وَأَيُّما عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أَعْتَقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى».
هـ- الاستطاعة: أن يجد الزاد والراحلة ويأمن الطريق؛ قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97].
فالاستطاعة هي القدرة المالية والصحية وأمن الطريق.
ومن كان قادرًا بماله عاجزًا عن الحج بنفسه يجوز له أن يُنيب من يحُجُّ عنه. وأما المرأة؛ فمن استطاعتها أن يتوفر لها المَحْرَم، فإذا حجَّت بدون محرم فحجُّها صحيح، لكنها تأثم لِسَفَرِها بدون محرم.
ولو كانت المرأة تحج مع مجموعة من النساء وصحبة آمنة لا تأثم، والله أعلم؛ لقوله ﷺ للرجل الذي قال: إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا: «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ»(۲).
______
(۱) أخرجه البيهقي (٨٦١٣) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه الألباني في الإرواء (٩٨٦).
(۲) أخرجه مسلم (١٣٤١) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.