شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 249

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

@@ مسألة

## في عقد الأمان للكافرة الحربية بزواجها من مسلم أو ذمي

قال ابن قدامة رَحِمَهُ اللَّهُ: «وإذا دخلت الحربيَّة إلينا بأمان، فتزوجت ذِمِّيًّا في دارنا، ثم أرادت الرجوع لم تُمنع إذا رضي زوجها أو فارَقَها، وقال أبو حنيفة: تُمنع، ولنا: أنه عقد لا يلزم الرجل به المقام، فلا يلزم المرأة، كعقد الإجارة»(1).

وهذا يدل على إعطاء الكافرة حق الإقامة في دار الإسلام بزواجها من ذمي، وبالأولى إذا تزوجت مسلماً، ويستمر لها حكم الأمان بذلك، ولا يتقيد بِسَنَةٍ أو أربعة أشهر.

______

(1) «الشرح الكبير» (10/ 568).

الصفحة السابقة الصفحة التالية