الجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان
الشيخ أحمد حطيبة • الفقه • ص 190
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
## -81 عَدَدُ رَكَعَاتِ التَّرَاوِيحِ
قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، وَيَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الفَجْرِ، ثُمَّ يَضْطَجِعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ المُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ}(((( وَهَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ : كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: {مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً؛ يُصَلِّي أَرْبَعاً فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعاً فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثاً، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي»}((((.
وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ
فَقَالَتْ: {كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً:يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ}((((.
(1) خ (6310،1132،994،626)، م (736)، د (1339،1338)، ن (1749،1696،685)، ت (440،439)، جه (1358)، حم (24958،24581،24056،24016،23940،23537،25575،25277)، ط (264)، مي (1585،1447) عَنْ عَائِشَةَ .
(2) خ (3569،2013،1147)، م (738)، د (738)، ن (1341)، ت (1697)، حم (439)، ط (23553،24211،23925)، مي (265) عَنْ عَائِشَةَ .
(3) م (738) عَنْ عَائِشَةَ .
قَالَ النَّوَوِيُّ فِي «شَرْحِ مُسْلِمٍ»:هَذَا الحَدِيثَ أَخَذَ بِظَاهِرِهِ الأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ فِيمَا حَكَاهُ القَاضِي عَنْهُمَا؛ فَأَبَاحَا رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الوِتْرِ جَالِسًا، وَقَالَ أَحْمَدُ:لَا أَفْعَلُهُ وَلَا أَمْنَعُ مَنْ فَعَلَهُ.قَالَ:وَأَنْكَرَهُ مَالِكٌ.قُلْتُ: الصَّوَابُ: أَنَّ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَهُمَا بَعْدَ الوِتْرِ جَالِسًا؛ لِبَيَانِ جَوَازِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الوِتْرِ وَبَيَانِ جَوَازِ النَّفْلِ جَالِسًا، وَلَمْ يُوَاظِبْ عَلَى ذَلِكَ، بَلْ فَعَلَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ مَرَّاتٍ قَلِيلَةً، وَلَا تَغْتَرَّ بِلَفْظِ {كَانَ يُصَلِّي}؛ فَإِنَّ المُخْتَارَ الَّذِي عَلَيْهِ الأَكْثَرُونَ وَالمُحَقِّقُونَ مِنْ الأُصُولِيِّينَ:أَنَّ لَفْظَةَ (كَانَ) لَا يَلْزَمُ مِنْهَا الدَّوَامُ وَلَا التَّكْرَارُ، وَإِنَّمَا هِيَ فِعْلُ مَاضٍ يَدُلُّ عَلَى وُقُوعِهِ مَرَّةً، فَإِنْ دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّكْرَارِ عُمِلَ بِهِ=
______
