الجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان
الشيخ أحمد حطيبة • الفقه • ص 231
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
وَأَجْمَعَتِ الأُمَّةُ عَلَى وُجُوبِ تَعْظِيمِ القُرْآنِ عَلَى الإِطْلاقِ وَتَنْزِيهِهِ وَصِيَانَتِهِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ جَحَدَ مِنْهُ حَرْفاً مُجْمَعاً عَلَيْهِ، أَوْ زَادَ حَرْفاً لَمْ يَقْرَأْ بِهِ أَحَدٌ وَهْوَ عَالِمٌ بِذَلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ اسْتَخَفَّ بِالقُرْآنِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهُ أَوْ بِالمُصْحَفِ، أَوْ أَلْقَاهُ فِي قَاذُورَةٍ أَوْ كَذَّبَ بِشَيْءٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ مِنْ حُكْمٍ أَوْ خَبَرٍ، أَوْ نَفَى مَا أَثْبَتَهُ أَوْ أَثْبَتَ مَا نَفَاهُ أَوْ شَكَّ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَهْوَ عَالِمٌ بِهِ كَفَرَ.
وَيَحْرُمُ تَفْسِيرُهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَالكَلامُ فِي مَعَانِيهِ لِمَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ. وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ.
وَأَمَّا تَفْسِيرُ العُلَمَاءِ فَحَسَنٌ بِالإِجْمَاعِ.
وَيَحْرُمُ المِرَاءُ فِيهِ وَالجِدَالُ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ آيَةَ كَذَا، بَلْ يَقُولُ: أُنْسِيتُهَا أَوْ أُسْقِطْتُهَا.
وَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: سُورَةُ البَقَرَةِ وَسُورَةُ النِّسَاءِ وَسُورَةُ العَنْكَبُوتِ وَغَيْرُ ذَلِكَ، الأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ.
وَلا كَرَاهَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا، وَالصَّحِيحَةُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ.
وَلا يُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ: قِرَاءَةُ أَبِي عَمْرٍو وَابْنِ كَثِيرٍ وَغَيْرِهِمَا، وَعَلَيْهِ عَمَلُ السَّلَفِ وَالخَلَفِ.
