الجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان
الشيخ أحمد حطيبة • الفقه • ص 311
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
-127وَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُ صَلاَةِ الفِطْرِ وَتَعْجِيلُ صَلاَةِ الأَضْحَى
وَيَدْخُلُ أَوَّلُ وَقْتِ صَلاَةِ العيد بِارْتِفَاعِ الشَّمْسِ بَعْدَ طُُلُوعِهَا(((، وَيَخْرُجُ وَقْتُهَا بِزَوَالِ الشَّمْسِ(((، وَلاَ يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهَا عَنْ أَوَّلِ النَّهَارِ.
فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ Iقَالَ:قَالَ النَّبِيُّ «:Hإِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَحْرَثَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنْ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ»(((.
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ الرَّحَبِيِّ قَالَ:خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ Hمَعَ النَّاسِ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الإِمَامِ؛ فَقَالَ:إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ }(((.
وَيَقُولُ:قدْ فرغنا عن صلاة العيد فِي مِثْلِ هَذِهِ السَّاعَةِ زَمَنَ رَسُولِ اللهِ،Hوَذَلِكَ وَقْتَ صَلاَةِ السُّبْحَةِ وَهِيَ الضُّحَى إِذَا مَضَى وَقْتُ الكَرَاهَةِ.
-127ويُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُ صَلاَةِ الفِطْرِ وَتَعْجِيلُ صَلاَةِ الأَضْحَى:
وَالحِكْمَةُ مِنْ تَأْخِيرِ صَلاَةِ الفِطْرِ قَلِيلاً:أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَطْعَمَ قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَى صَلاَةِ عِيدِ الفِطْرِ لِيُفَرِّقَ بَيْنَ يَوْمِ صَوْمِهِ وَيَوْمِ فِطْرِهِ، وَأَيْضاً لِيَتَمَكَّنَ مَنْ لَمْ يُخْرِجْ زَكَاةَ فِطْرِهِ مِنْ إِخْرَاجِهَا.
( )1قَدْرَ ثُلُثِ سَاعَةٍ بَعْدَ وَقْتِ الشُّرُوقِ.
( )2وَقْتُ صَلاَةِ الظُّهْرِ.
( )3خ (،)5560،5545،968،965،951م (،)1961د (،)2801،2800ن (،)1563حم (َ )18218،18020،18012عَنْ البَرَاءِ.I
([ )4صَحِيحٌ ] د (،)1135جه (،)1317ك (،)434/1هق ( )277/9،282/3عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ I[وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ].
______
