شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

الأساس — ج 5

مصطفى دياب • التربية والأسرة • ص 185

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

- العقل: فلا يجب على المجنون للحديث السابق «... وعن المجنون حتى يفيق».

٤- الإقامة: فلا يجب الصوم على المسافر ولو صام صح وإذا فطر قضى ما أفطره في السفر لقوله تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

٥- القدرة على الصوم: فلا يجب على المريض الذي يعجز عن الصوم لقوله تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥] وإذا زال مرضه وجب عليه قضاء ما فاته من أيام.

٦- الطهر للنساء: فلا يجب الصوم على المرأة الحائض ولا النفساء حتى تطهر فتقضي ما عليها ولقوله ﷺ: «أليس إذا حاضت لم تُصَلِّ ولم تَصُمْ» ولقول عائشة رضي الله عنها: «كان يصيبنا ذلك فنُؤْمَر بقضاء الصوم ولا نُؤْمَر بقضاء الصلاة».

@@ المقصود بالقضاء:

هو صيام يوم مكان اليوم الذي أفطره.

وإذا تأخر القضاء إلى ما بعد رمضان آخر من غير عذر شرعي فقد ارتكب خطأ أو إثمًا ويجب عليه:

١- التوبة إلى الله.

٢- قضاء الصيام بعد رمضان الآخر.

٣- يطعم عن كل يوم تأخر في قضائه مسكينًا.

الصفحة السابقة الصفحة التالية