الأساس — ج 5
مصطفى دياب • التربية والأسرة • ص 185
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
- العقل: فلا يجب على المجنون للحديث السابق «... وعن المجنون حتى يفيق».
٤- الإقامة: فلا يجب الصوم على المسافر ولو صام صح وإذا فطر قضى ما أفطره في السفر لقوله تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥].
٥- القدرة على الصوم: فلا يجب على المريض الذي يعجز عن الصوم لقوله تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥] وإذا زال مرضه وجب عليه قضاء ما فاته من أيام.
٦- الطهر للنساء: فلا يجب الصوم على المرأة الحائض ولا النفساء حتى تطهر فتقضي ما عليها ولقوله ﷺ: «أليس إذا حاضت لم تُصَلِّ ولم تَصُمْ» ولقول عائشة رضي الله عنها: «كان يصيبنا ذلك فنُؤْمَر بقضاء الصوم ولا نُؤْمَر بقضاء الصلاة».
@@ المقصود بالقضاء:
هو صيام يوم مكان اليوم الذي أفطره.
وإذا تأخر القضاء إلى ما بعد رمضان آخر من غير عذر شرعي فقد ارتكب خطأ أو إثمًا ويجب عليه:
١- التوبة إلى الله.
٢- قضاء الصيام بعد رمضان الآخر.
٣- يطعم عن كل يوم تأخر في قضائه مسكينًا.