الأساس — ج 5
مصطفى دياب • التربية والأسرة • ص 189
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
وقت النية للصيام:
يُشترط لصحة الصيام نية الصوم من الليل (قبل الفجر) وذلك في الصوم الواجب مثل صوم رمضان وقضاء رمضان والنذور والكفارات وأما الصوم الغير واجب مثل صيام الاثنين والخميس ويوم عرفة ويوم عاشوراء فإنه لا يشترط فيها تبييت النية من الليل فلو نوى أثناء النهار فصومه صحيح بشرط أن لا يكون تناول مفطرًا. وذلك لقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى». وينوي للصيام الواجب من الليل قبل الفجر لقوله ﷺ: «من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له».
وتكفي نية واحدة في بداية شهر رمضان لجميع الشهر ويستحب تجديدها يوميًا ولا يشترط اللفظ بها ولو قام للسحور قاصدًا صيام الغد فقد نوى ويصح صوم الفرض بنية في النهار إذا نام ليلة الرؤية ولم يعلم أن اليوم رمضان حتى أصبح ولا يقضي وإن كان قد أكل.
@@ # المناقشة
## ١ ضع علامة (✓) أو (×) في المكان المناسب:
١ - يثبت دخول شهر رمضان بإكمال شهر شوال ثلاثين يومًا. ( )
٢ - يشترط لصحة صيام رمضان النية ولو قبل الفجر. ( )
٣ - يصح صيام رجل نوى للشهر كله من أول يوم. ( )
٤ - صيام يومي الاثنين والخميس من الصيام غير الواجب. ( )
٥ - لو قام للسحور قاصدًا صيام الغد يصح صومه. ( )
٦ - سمع في الإذاعة والتليفزيون أن غدًا أول أيام رمضان فهل يصوم. ( )