شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

الأساس — ج 6

مصطفى دياب • التربية والأسرة • ص 222

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

@@ الأساس

-٤ ما حكم إخراج القيمة بدل الطعام؟

- على الراجح لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر لأن النبي ﷺ فرضها من الطعام.

@@ المناقشة

## صل من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (ب):

| (أ) | (ب) |

|:--- |:--- |

| ١ - وقت وجوب إخراج الزكاة | قبل العيد بيوم أو يومين. |

| ٢ - الوقت الفاضل لإخراج الزكاة | لا يجوز لأن النبي ﷺ فرضها من الطعام. |

| ٣ - الوقت الجائز لإخراج الزكاة | لتطهير الصائم ومواساة للمساكين. |

| ٤ - شرعت زكاة الفطر | مع غروب شمس آخر يوم من رمضان. |

| ٥ - إخراج القيمة بدل الطعام | من طلوع فجر العيد حتى وقت الصلاة. |

## ضع علامة (✓) أو (✗) في المكان المناسب:

١ - يجوز تأخير زكاة الفطر إلى بعد صلاة العيد. ( )

٢ - شُرعت زكاة الفطر شكرًا لله على إتمام الصيام. ( )

٣ - يجوز إخراج المال بدل من الطعام في زكاة الفطر. ( )

٤ - رجل مريض لم يصم الشهر كله عليه زكاة الفطر. ( )

٥ - يجوز أن ادفع المال لأخ ليشتري حبوب ويخرجها عني. ( )

٦ - المشمش والبرقوق المجفف يصلحان لزكاة الفطر. ( )

٧ - يجوز أن نعطي زكاة عدة أفراد لفرد واحد. ( )

الصفحة السابقة الصفحة التالية