الأساس — ج 6
مصطفى دياب • التربية والأسرة • ص 222
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
@@ الأساس
-٤ ما حكم إخراج القيمة بدل الطعام؟
- على الراجح لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر لأن النبي ﷺ فرضها من الطعام.
@@ المناقشة
## صل من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (ب):
| (أ) | (ب) |
|:--- |:--- |
| ١ - وقت وجوب إخراج الزكاة | قبل العيد بيوم أو يومين. |
| ٢ - الوقت الفاضل لإخراج الزكاة | لا يجوز لأن النبي ﷺ فرضها من الطعام. |
| ٣ - الوقت الجائز لإخراج الزكاة | لتطهير الصائم ومواساة للمساكين. |
| ٤ - شرعت زكاة الفطر | مع غروب شمس آخر يوم من رمضان. |
| ٥ - إخراج القيمة بدل الطعام | من طلوع فجر العيد حتى وقت الصلاة. |
## ضع علامة (✓) أو (✗) في المكان المناسب:
١ - يجوز تأخير زكاة الفطر إلى بعد صلاة العيد. ( )
٢ - شُرعت زكاة الفطر شكرًا لله على إتمام الصيام. ( )
٣ - يجوز إخراج المال بدل من الطعام في زكاة الفطر. ( )
٤ - رجل مريض لم يصم الشهر كله عليه زكاة الفطر. ( )
٥ - يجوز أن ادفع المال لأخ ليشتري حبوب ويخرجها عني. ( )
٦ - المشمش والبرقوق المجفف يصلحان لزكاة الفطر. ( )
٧ - يجوز أن نعطي زكاة عدة أفراد لفرد واحد. ( )