موسوعة القواعد الفقهية — ج 2
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج2 ص112
مؤسسة الرسالة، 2003
وعند الشافعية هو مكروه مع التوهم، وأما عند التحقق فوجهان أصحهما التحريم.
ومنها: بيع السلاح لمن يتحقق إثمه به كقاطع طريق وقاتل نفس، فحرام ومع التوهم مكروه (1).
__________
(1) روضة الطالبين ج 3 ص 80.
#
