موسوعة القواعد الفقهية — ج 2
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج2 ص116
مؤسسة الرسالة، 2003
المشتري بعد قبضه لها رد قيمة ذلك الشيء بالغا ما بلغ كان أكثر من الثمن أو أقل، إلا إذا كان البيع مكيلا أو موزونا غير مأكول ولا مشروب رد مكيلته أو وزنه في صفته وحالته.
#
