شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 2

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج2 ص116

مؤسسة الرسالة، 2003

المشتري بعد قبضه لها رد قيمة ذلك الشيء بالغا ما بلغ كان أكثر من الثمن أو أقل، إلا إذا كان البيع مكيلا أو موزونا غير مأكول ولا مشروب رد مكيلته أو وزنه في صفته وحالته.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية