شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 2

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج2 ص25

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الحادية عشرة [البدل]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

البدل إنما يظهر حكمه عند فوات الأصل لا مع القدرة على الأصل (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

بدل الشيء: ما يقوم مقامه ويسد مسده عند فقده أو عدم القدرة عليه، كالتراب بدل عن الماء عند فقده أو عدم القدرة على استعماله.

فمفاد القاعدة: أن الأبدال إنما يظهر حكمها وجواز استعمالها عند عدم وجود الأصل بفقدانه أو عدم القدرة عليه، ولا يجوز استعمال البدل أو الانتقال إليه مع وجود الأصل والقدرة على استعماله.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لا يجوز التيمم بالتراب للتطهير عند وجود الماء والقدرة على استعماله، وإنما ينتقل للتيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله.

ومنها: لا يجوز الصيام مع القدرة على الهدي في وقته - أي دم التمتع والقران.

ومنها: لا يجوز الانتقال إلى الصوم مع وجود الرقبة والقدرة على شرائها في كفارة القتل الخطأ.

__________

(1) المبسوط ج 12 ص 27.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية