موسوعة القواعد الفقهية — ج 2
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج2 ص31
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة السادسة عشرة [البدل - إسقاط الضمان]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
البدل الذي هو سعته عامل في إسقاط الضمان (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
السعة: معناها الوسع والطاقة: أي ما يستطيعه الإنسان ويقع تحت قدرته دون تقصير. وقد تطلق (السعة) ويراد بها اليسار والغنى (2)، وهو ليس مقصودا هنا.
والضمان: المراد به التعويض المالي عن إتلاف شيء لغيره، والضمان في الأصل الكفالة.
فمفاد القاعدة: أن وجود البدل الذي هو مستطاع الفاعل مسقط للتبعة المالية عنه، فلا يطالب بعد ذلك بتعويض مالي.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أكره على قطع يد غيره بالقتل، فقال المراد قطع يده: قد أذنت لك بالقطع، فقطعها. فلا شيء على القاطع للإكراه والإذن.
ومنها: لو قال لآخر: احرق ثوبي أو اهدم بيتي هذا، فلا يباح له أن يفعل. لكن إن فعل فلا ضمان عليه؛ لأن الإذن في الابتداء كالعفو في الانتهاء.
__________
(1) المبسوط ج 24 ص 9.
(2) تحرير ألفاظ التنبيه ص 311.
#
