موسوعة القواعد الفقهية — ج 2
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج2 ص45
مؤسسة الرسالة، 2003
والأنثى - والأصل في المسائل اعتبار الأحوال عند التردد (1).
والراجح عند الحنابلة وغيرهم إعطاء الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. كقول أبي يوسف في هذه المسألة (2).
__________
(1) المبسوط ج 30 ص 92 - 93 كتاب فرائض الخنثى.
(2) المغني ج 9 ص 109 - 110، المقنع مع حاشيته ج 2 ص 445.
#
