شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 2

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج2 ص47

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة التاسعة والعشرون [الخطأ، الضمان]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

بعذر الخطأ لا يسقط ضمان المحل (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الخطأ لا يعتبر عذرا في إسقاط ضمان المتلف؛ لأن الخطأ وإن كان عذرا في رفع الإثم لكنه ليس عذرا في إسقاط الضمان والتعويض؛ لأن التأثيم سقط عن المخطئ بعفو الله سبحانه وتعالى لرفع الحرج عن الناس وهو من حقوق الله تعالى، وأما الضمان فهو من حقوق العباد، وحقوق العباد لا تسقط إلا بالإبراء أوالاستيفاء.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قتل إنسان خطأ فعلى عاقلة القاتل الدية، ولا يعتبر الخطأ عذرا في إسقاطها.

ومنها: إذا أتلف شخص لآخر متاعا خطأ فعلى المتلف ضمان ما أتلف وتعويض صاحب المتاع ثمن متاعه، ولا يسقط التعويض والضمان بحجة أن الإتلاف غير متعمد. إلا إذا أبرأه صاحب المتاع عن ضمانه فيسقط.

__________

(1) المبسوط ج 16 ص 11.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية