موسوعة القواعد الفقهية — ج 2
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج2 ص50
مؤسسة الرسالة، 2003
ومنها: الشفيع إذا وجد بعض ثمن الشقص المباع لا يأخذ قسطه من الثمن.
الرابع: ما لا يجب على الأصح. من أمثلته: إذا كان الواجب في السجود التنكيس - أي خفض الرأس - فإذا تعذر ذلك لمرض أو غيره فهل يجب عليه وضع وسادة ليضع الجبهة على شيء منها؟ وجهان: أصحهما لا يجب؛ لأن هيئة السجود فاتت.
#
