موسوعة القواعد الفقهية — ج 2
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج2 ص55
مؤسسة الرسالة، 2003
ومنها: إذا خرج إنسان لسفر مباح، ثم نوى أثناء سفره العصيان فله الرخصة في الصلاة والصوم؛ لأن الشروط يكفي وجودها في الابتداء ولا يشترط بقاءها.
رابعا: مما يستثنى من هذه القاعدة فيكون الابتداء أسهل من البقاء:
إذا فسق القاضي فإنه ينعزل، ولكن إذا ولي فاسقا فإنه يصح عند بعضهم.
#
