موسوعة القواعد الفقهية — ج 2
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج2 ص57
مؤسسة الرسالة، 2003
بالإسلام وإنما يزول بالعتق. ولو قلنا في هذا المثال إن العلة قد انتفت - وليس شرطا - وقد بقي الحكم، فيقال: إن هذا الحكم وإن زالت علته الأولى لكنه باق لوجود علة أخرى وهي تعلق حق الغير - أي السيد - به.
#
