شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 2

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج2 ص59

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الثامنة والثلاثون [بقاء الشيء - الاستصحاب]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

بقاء الشيء لا يستدعي دليلا مبقيا (1).

وفي لفظ: البقاء لا يستدعي سببا مبتدأ (2).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

مفاد هذه القاعدة أن الشيء إذا ثبت وجوده مستوفيا لشروطه فلا يحتاج لاستمراره لدليل جديد يدل على بقائه. وهذا معنى الاستصحاب أي أن (ما كان ثابتا في الزمن الماضي يبقى على ما كان عليه حتى يقوم الدليل على تغييره).

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الميراث يملكه الوارث بمجرد موت المورث، وللوارث رده بالعيب إن وجد به - كأن اشترى المورث شيئا ثم مات وبعد موته اكتشف الوارث عيبه - لأن ملك الوارث للموروث كان ثابتا للمورث فبقي بعده للوارث.

ومنها: إذا أسلم الحربي في دار الحرب وله أولاد صغار كانوا مسلمين بإسلامه، فإذا جاء هو دار الإسلام وخلفهم في دار الحرب كانوا مسلمين على حالتهم؛ لأن ما ثبت يكون باقيا ما لم يوجد الدليل المزيل، وهنا ثبت إسلامهم بإسلام أبيهم ولم يوجد المزيل - حتى لو افتتح المسلمون هذه الدار وسبوا أهلها كان أولئك الصغار أحرارا لإسلام أبيهم.

__________

(1) شرح السير ص 1878.

(2) المبسوط ج 28 ص 47.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية