شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 2

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج2 ص62

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الحادية والأربعون [الاستصحاب]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

بقاء ما عرف ثبوته لعدم الدليل المزيل لا لوجود الدليل المبقي (1). [أصولية فقهية].

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تعبر على أصل الاستصحاب عند الحنفية: وهو أن الشيء يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل يغيره، وبقاؤه ليس لأن دليل ثبوته يدل على بقائه واستمراره؛ بل يحكم ببقائه لعدم وجود الدليل المزيل (2).

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

المفقود الذي انقطع خبره ولم يعلم موته ولا حياته فهو يحكم بحياته - فيما له - لأنه حين تغيبه كانت حياته محققه، فما لم يقم دليل على موته حقيقة فهو حي حكما، ولذلك ليس لورثته اقتسام تركته، ولا تؤخذ وديعته من مودعه، ولا تبين منه امرأته. وهذا عند الجميع.

__________

(1) المبسوط ج 17 ص 114.

(2) كشف الأسرار شرح أصول البرذوي ج 3 ص 66 فما بعدها.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية