موسوعة القواعد الفقهية — ج 2
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج2 ص77
مؤسسة الرسالة، 2003
إذا اضطرب واختلف فلا، وإنما يبنى اليمين حينئذ على دلالة اللفظ اللغوية لا العرفية.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا حلف لا يأكل اللحم - وليس له نية - لا يحنث بأكل السمك أو الدجاج؛ لأن العرف مستقر ومستمر على أن المراد باللحم عند الإطلاق هو لحم الإبل أو البقر أو الغنم فقط.
#
