موسوعة القواعد الفقهية — ج 2
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج2 ص80
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة السادسة والخمسون [البناء على الظاهر]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
البناء على الظاهر فيما يتعذر الوقوف على حقيقته جائز (1).
وفي لفظ: البناء على الظاهر واجب ما لم يتبين خلافه (2).
وفي لفظ: الحكم يبنى على الظاهر (3).
وفي لفظ: البناء على الظاهر واجب فيما لا تعلم حقيقته (4).
وفي لفظ: يجب البناء على الظاهر ما لم يتبين خلافه (5). وتأتي في حرف الياء إن شاء الله.
ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:
المراد بالظاهر هنا: من الظهور وهو العلن، واصطلاحا عند الأصوليين: هو اللفظ المتردد بين احتمالين فأكثر هو في أحدهما أرجح فيسمى ظاهرا لذلك المعنى (6). وقد يراد بالظاهر القرائن الواضحة.
مفاد القاعدة: إن بناء الأحكام على الراجح من المعاني، أو الأمور الظاهرة واجب لا يجوز العدول عنه والبناء على خلافه إلا إذا رجح جانب آخر بقرينة أو بينة.
__________
(1) المبسوط ج 1 ص 292، ج 10 ص 214، 215، شرح السير ص 1939، 1943، 1946.
(2) المبسوط ج 1 ص 86، ج 23، ص 172.
(3) شرح السير ص 203، 300، 1542، 1755، 1811، 1939، المبسوط ج 7 ص 152، ج 10 ص 92، وج 11 ص 25، وقواعد الفقه ص 65.
(4) شرح السير ص 342.
(5) المبسوط ج 23 ص 199.
(6) تنقيح الفصول ص 37.
#
