موسوعة القواعد الفقهية — ج 2
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج2 ص9
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الأولى [خيار المجلس]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. عن ابن عمر متفق عليه بغير هذا اللفظ (1).
وفي رواية: حتى يتفرقا عن مكانهما.
وقد ورد الحديث بألفاظ أخرى مقاربة.
تخريج الحديث:
حديث القاعدة من رواية عمرو بن شعيب (2) عن أبيه عن جده رضي الله عنهم. أخرجه أحمد رحمه الله في المسند ج 2 ص 183. واللفظ له.
كما رواه الخمسة (3) إلا ابن ماجه (4)، ورواه الدارقطني (5)، وابن خزيمة (6)، وابن الجارود (7).
__________
(1) ينظر المنتقى ج 2 ص 335 فما بعدها الأحاديث من رقم 2880 - 2889.
(2) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. صدوق من الخامسة مات سنة 118 ه، تقريب التهذيب ج 2 ص 72.
(3) المراد بالخمسة: البخاري، ومسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي.
(4) ابن ماجه هو محمد بن يزيد بن ماجه القزويني المتوفى سنة 275 ه، سير الإعلام ج 13 ص 277.
(5) الدارقطني: هو علي بن عمر الدارقطني، المتوفى سنة 385 ه، سير الأعلام ج 16 ص 449.
(6) ابن خزيمة: إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري، المتوفى سنة 311 ه، سير الإعلام مختصرا ج 14/ 265.
(7) ابن الجارود: عبد الحميد بن المنذر بن الجارود العبدي البصري، ذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقال النسائي: ثقة وروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه. تهذيب =
#
