موسوعة القواعد الفقهية — ج 2
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج2 ص94
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الثامنة والستون [بيع الأعمى]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
بيع الأعمى وشراؤه (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الأعمى: هو فاقد البصر خلقة أو عاهة طارئة، وحيث إن المشتري يستحق رؤية المبيع والأعمى غير قادر على ذلك فقد اختلف الشافعية في جواز بيعه وشرائه.
قالوا: الأعمى لا يصح منه البيع والشراء ونحوهما ولكن له التوكيل في ذلك للضرورة.
وقد سبق ذكر بعض أحكام الأعمى في حرف الهمزة تحت القاعدة رقم 517.
__________
(1) أشباه السيوطي ص 182، المجموع المذهب لوحة 338 ب، أشباه ابن نجيم ص 314.
#
