موسوعة القواعد الفقهية — ج 3
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص107
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الخامسة والعشرون [الحرج - التكليف]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة
الحرج مدفوع (1) أو مرفوع (2)
وفي لفظ: الخطاب بحسب الوسع. وتأتي في حرف الخاء إن شاء الله.
وفي لفظ: التكليف بحسب الوسع. (3) وقد سبقت في حرف التاء تحت رقم 179.
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الحرج معناه في اللغة: الضيق. يقال: مكان حرج أي ضيق كثير الشجر. وحرج صدره: بمعنى ضاق. والحرج يأتي بمعنى الإثم. (4)
فمفاد القاعدة: أن التضييق في الشرع مدفوع ومرفوع فلا تكليف إلا بحسب الوسع، أي الطاقة والقدرة الممكنة. وتندرج تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
ليس على مؤجر العبد للخدمة أن يشترط تسمية كل عمل عند العقد
__________
(1) المبسوط ج 2 ص 121، ج 6 ص 55، ج 23 ص 65، الهداية بشرح فتح القدير ج 1 ص 209، ج 2 ص 210، ج 1 ص 30.
(2) قواعد المقري ص 432 القاعدة 186.
(3) المبسوط ج 16 ص 112.
(4) مختار الصحاح مادة (ح ر ج)
#
