شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 3

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص114

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة التاسعة والعشرون [الحرمة المتعدية]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة

الحرمة تتعدى في الأموال مع العلم. (1)

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إن اكتساب المال من حرام لا تقف حرمته عند مكتسبه، بل تتعداه لكل متعامل معه إذا علم أن هذا المال حرام.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا سرق إنسان شيئا وأراد بيعه، وعلم المشتري أن هذا الشيء مسروق فيحرم عليه أن يشتريه من سارقه، وإن اشتراه - مع علمه بسرقته - يكون آثما وشريكا للسارق في جريمته.

ومنها: إذا اغتصب مالا وآجره أو وهبه أو باعه، وعلم المستأجر أو الموهوب له أو المشتري أن هذا مال مغصوب، فلا يجوز له الإقدام على استئجاره أو شرائه أو قبوله هبة، فحرمة الأموال تتعدى مع العلم، وأما إذا لم يعلم فهو غير آثم.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

مال الوارث حلال له وإن علم بحرمته على المورث. فحرمته لا تتعدى مع العلم في حق الوارث، فإن مال مورثه حلال له وإن علم بحرمته منه.

__________

(1) أشباه ابن نجيم ص 288.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية