موسوعة القواعد الفقهية — ج 3
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص123
مؤسسة الرسالة، 2003
زوجها أو مات عنها، فلا يجوز نكاحها مادامت في العدة. ولكن إن كانت زوجة واغتصبها مغتصب فعليها عدة من الزنا - مع بقاء نكاحها من زوجها - والعدة خشية أن تكون علقت من الزاني المغتصب أو المكره.
ومنها: إذا أبق عبد - أي هرب من سيده - فلا يجوز بيعه حالة الإباق، أما لو باعه قبل إباقه ثم هرب العبد، فالبيع باق.
#
