شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 3

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص127

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة التاسعة والثلاثون [الحق الثابت بالإقرار]

أولا: لفظ ورود القاعدة

الحق الثابت بالإقرار لا يبطل باليمين. (1)

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

قواعد الإثبات: الإقرار أو البينة، أو اليمين للنفي لا للإثبات.

فمفاد القاعدة: أنه إذا ثبت حق بإقرار واعتراف من هو عليه، فإن هذا الحق لا يبطله بعد ذلك يمين المدعى عليه, لأن اليمين لما كانت للنفي فيريد المدعي عليه بيمينه نفي ما أثبته بإقراره، وذلك يعتبر رجوعا عن الإقرار وهو لا يجوز.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أقر أنه غصب هذا الشيء من هذا الشخص أو من هذا، فإن اصطلحا أخذاه وكان بينهما، وإن اختلفا وكل يدعيه لنفسه استحلف المقر لكل منهما، فمن حلف له سقط حقه وثبت الحق للآخر وإن حلف لهما بطل إقراره؛ لأن جهالة المقر له تمنع صحة الإقرار.

وهذه القاعدة تشير إلى أن من حلف له المقر سقط حقه في المغصوب وثبت الحق للآخر، فاليمين لم تبطل الإقرار.

وأما إذا حلف لهما فهذا في الظاهر مخالف للقاعدة لأنه يبطل إقراره بهذا الحلف. ولكن إنما بطل إقراره لأن المقر له صار مجهولا، والمقر له إذا صار مجهولا بطل الإقرار بذلك لا باليمين، والله أعلم.

__________

(1) المبسوط ج 17 ص 189.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية