موسوعة القواعد الفقهية — ج 3
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص133
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الرابعة والأربعون [الحق]
أولا: لفظ ورود القاعدة
الحق متى ثبت لا يبطل بالتأخير ولا بالكتمان. (1)
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه بمعنى القاعدة السابقة وتزيد عليها حكما آخر.
فمفاد هذه القاعدة: أن الحق متى ثبت لا يبطله تأخير المطالبة من صاحبه باستيفائه، ولا يبطله أيضا كتمان من عليه الحق، ولا سكوت صاحب الحق عن المطالبة خوفا وتقيه.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من كان معه مال يستحق عليه العشر فمر به العاشر فكتمه. ثم مر به في الحول الثاني فكتمه، ثم في الحول الثالث اكتشف العاشر كتمانه فإنه يعشره لثلاثة أحوال.
ومنها: من كتم زكاة ماله عدة سنوات، أو أخر إخراجها، فإنها تؤخذ منه لكل السنوات الماضية.
__________
(1) شرح السير 721 و2149 وعنه قواعد الفقه ص 77.
#
