شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 3

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص135

مؤسسة الرسالة، 2003

وأما أصحاب الديون الأخرى المستهلكة - وهي ديون تعلقت بذمة المتوفى - فهم شركاء في التركة، إن وفت بديونهم أخذ كل منهم حقه، وإن لم تف بديونهم تحاصوا، أي أخذ كل منهم حصة من المال بحسب مقدار دينه.

فصاحب الدين المتعلق بالعين أخذ حقه كاملا باستحقاقه للعين الموجودة، وأما أصحاب الديون المتعلقة بالذمة فقد لا يأخذون حقوقهم بكمالها إذا لم تف التركة بها.

ومنها حق المرتهن المتعلق بالمرهون مقدم على غيره.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية