موسوعة القواعد الفقهية — ج 3
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص137
مؤسسة الرسالة، 2003
الحق متى ثبت في محل خلا عنه المحل الأول.
فعنده أن الكفالة كالحوالة، فكما أن الحوالة تبرئ ذمة المحيل فكذلك الكفالة تبرئ ذمة الأصيل. والجمهور على خلاف ذلك: حيث إن الكفالة لا تبرئ ذمة الأصيل، فللمكفول له مطالبة الأصيل والكفيل.
ومنها: أن شخصا إذا أخذ كفيلا بنفس المطلوب، ثم أخذ كفيلا آخر بنفسه، فإن الكفيل الأول لا يبرأ فللطالب مطالبة الكفيلين.
#
