شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 3

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص21

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة العاشرة [جناية العجماء]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

جناية العجماء جبار (1). حديث

ثانيا: معنى هذا الحديث ومدلوله:

تخريج الحديث: لم أجده بهذا اللفظ بل المشهور والمعروف: (العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس). (2)

ولفظ: (العجماء جرحها جبار) (3).

العجماء: المراد بها البهيمة: كالحمار والجمل والثور وأشباه ذلك، وسميت عجماء لأنها لا تفصح (4). وجبار: معناها: هدر.

فمفاد الحديث: أن البهيمة العجماء تنفلت فتتلف شيئا أو تصيب في انفلاتها إنسانا أو شيئا فجرحها هدر (5) أي غير مضمون.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا انفلتت دابة من أهلها وأفسدت زرع آخرين، فإن كان ذلك نهارا فلا يغرم صاحبها شيئا، وإن كان ليلا فعلى صاحبها الغرم.

__________

(1) شرح الخاتمة ص 35، المجلة المادة 94.

(2) وهو عند أحمد والطبراني وابن خزيمة والتمهيد والكنز والقرطبي والترمذي والنسائي وابن عدي والدر المنثور.

(3) وهو عند البخاري ومسلم وأبي داود والمنتقى وأحمد والبيهقي والدارمي وغيرهم.

(4) المصباح مادة (العجمة).

(5) المصباح (جبرت، تهذيب اللغة ج 1 ص 61 مادة (جبر).

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية