موسوعة القواعد الفقهية — ج 3
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص28
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الخامسة عشرة [الجهاد]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
الجهاد واجب على المسلمين. (1) عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -. واجب أي فرض
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الجهاد في اللغة: فعال من الجهد وهو الشقة والتعب وبلوغ النهاية والغاية في الطلب (2). وبالضم والفتح الطاقة والوسع.
والجهاد من هذا الباب وهو بذل الوسع والطاقة في حرب الأعداء وقتالهم.
وهو مصدر جاهدت العدو إذا قابلته في تحمل الجهد، أو بذل كل منكما جهده - أي طاقته - في دفع صاحبه. ثم غلب في الإسلام على قتال الكفار. (3)
فمفاد القاعدة: أن محاربة الكفار وقتالهم في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونشر دين الله في الأرض، والدفاع عن الإسلام فرض على المسلمين لا يجوز لهم أن يتركوه أو يهملوه، لأن الواجب والفرض ما طلبه الشارع طلبا جازما ويثاب المسلم على فعله ويأثم ويعاقب على تركه كالصلاة.
والجهاد قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية بحسب الظروف والأحوال وهو في عصرنا الحالي فرض عين بجميع أنواعه وعلى كل مسلم
__________
(1) شرح السير الكبير ج 1 ص 187.
(2) المصباح المنير مادة (جهد).
(3) المعرب ج 1 ص 171، أنيس الفقهاء ص 181.
#
