موسوعة القواعد الفقهية — ج 3
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص31
مؤسسة الرسالة، 2003
مجهولا؛ لأن الكلام المقيد بالاستثناء يكون عبارة عما وراء الاستثناء، وما وراء الاستثناء من الألف مجهول، والبيع بالثمن المجهول فاسد.
ومنها: إذا باع شيئا من الحيوان واستثنى ما في بطنه، فالبيع فاسد؛ لأن ما في البطن لا يجوز إيجاب البيع فيه مقصودا، فلا يجوز استثناؤه مقصودا؛ لأن الجنين في البطن مجهول.
#
