شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 3

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص63

مؤسسة الرسالة، 2003

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لا يجوز تبادل صاع تمر جيد - كالسكري - مثلا - بصاعين من نوع آخر أقل جودة - كالشقراء، أو الخضري، أو المكتومي (1). بل إذا كان ولا بد من التبادل فصاع بصاع أو أن يبيع صاحب الرديء تمره بدراهم ثم يشتري بها تمرا جيدا. وهذا حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما: حيث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن قال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة - فقال عليه الصلاة والسلام: (لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا) (2) أخرجه البخاري.

ومنها: إذا اشترى بالجياد ونقد الزيوف، وباعها بالمرابحة فإن رأس المال هو الجياد، في ست مسائل عدها ابن نجيم في الفوائد الزينية ص 56.

__________

(1) أنواع من التمر مشهورة في منطقة القصيم بالمملكة السعودية.

(2) الجمع: تمر رديء. والجنيب: تمر جيد. كانا معروفين بالمدينة في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية