شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 3

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص79

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة التاسعة [الحال والأجل]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

الحال لا يتأجل (1) - إلا في مدة الخيار. (2)

وفي لفظ: الأجل لا يلحق ولا يسقط. (3)

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

إن ثمن المبيع إذا لم يشترط في العقد تأجيله فهو حال أي عاجل، أي يجب دفعه حالا بمجرد تسلم المبيع أو بتمام العقد، ولا يقبل التأجيل بعد تمام العقد بخلاف ما لو اشترط في العقد تأجيله لمدة محدودة، فهو آجل لا عاجل.

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

اشترى دابة أو سيارة أو دارا بثمن معلوم عشرة آلاف أو مائة ألف، ولم يشترط المشتري في العقد تأجيل الثمن كله أو بعضه، فالثمن حال فيجب على المشتري تعجيله في مجلس العقد أو عند تسلم المبيع أو عند انتهاء إجراءات البيع.

ومن الدين ما لا يكون إلا مؤجلا وهو مال الكتابة والدية.

__________

(1) المنثور ج 2 ص 26، أشباه ابن السبكي ج 1 ص 267، المغني ج 4 ص 542، 545

(2) أشباه السيوطي ص 330.

(3) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 267.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية