موسوعة القواعد الفقهية — ج 3
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص81
مؤسسة الرسالة، 2003
ودين الميت، وما أخذ به الشفيع العقار.
وما عدا ذلك فهو يقبل التأجيل عندهم. ولكن التأجيل مشروط بشروط:
أولا: بالقبول من المدين وإلا فلا يصح، والمال حال.
وثانيا: أن لا يكون التأجيل لمدة مجهولة جهالة فاحشة، فلا يصح التأجيل - مثلا - إلى مهب الريح، أو مجيء المطر. ويصح إلى الحصاد والدياس. وإن كان البيع لا يجوز بثمن مؤجل إليها. (1)
__________
(1) أشباه ابن نجيم ص 356 - 357، وأشباه السيوطي ص 329.
#
