شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 3

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص81

مؤسسة الرسالة، 2003

ودين الميت، وما أخذ به الشفيع العقار.

وما عدا ذلك فهو يقبل التأجيل عندهم. ولكن التأجيل مشروط بشروط:

أولا: بالقبول من المدين وإلا فلا يصح، والمال حال.

وثانيا: أن لا يكون التأجيل لمدة مجهولة جهالة فاحشة، فلا يصح التأجيل - مثلا - إلى مهب الريح، أو مجيء المطر. ويصح إلى الحصاد والدياس. وإن كان البيع لا يجوز بثمن مؤجل إليها. (1)

__________

(1) أشباه ابن نجيم ص 356 - 357، وأشباه السيوطي ص 329.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية