موسوعة القواعد الفقهية — ج 3
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص92
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة السابعة عشرة [الحجر - التعليق بالشرط]
أولا: لفظ ورود القاعدة
الحجر لا يحتمل التعليق بالشرط،
إنما يحتمل الإضافة إلى وقت ما يحتمل التعليق بالشرط. (1)
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالشرط هنا: هو الشرط اللغوي وهو المبدوء بإن أو إحدى أخواتها،
فمفاد القاعدة: أن الحجر لا يجوز تعليقه بالشرط؛ لأن الحجر من باب التقييد والتقييدات لا تحتمل التعليق بالشرط، بخلاف الإذن فإن الإذن يحتمل الإضافة والتعليق بالشرط لأنه من باب الإطلاقات.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال لعبده المأذون إن جاء آخر هذا الشهر فقد حجرت أو قد حجرت عليك رأس الشهر، فإنه يكون باطلا. كما لو قال لامرأة: إن جاء رأس الشهر تزوجتك.
أما إذا قال لعبده: إذا كان رأس الشهر فقد أذنت لك في التجارة فهو كما قال، ولا يكون مأذونا حتى يجيء رأس الشهر؛ لأن ذلك من باب الإطلاق.
__________
(1) المبسوط ج 25 ص 18.
#
