موسوعة القواعد الفقهية — ج 3
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص95
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة التاسعة عشرة [تداخل الحدود]
أولا: لفظ ورود القاعدة
الحدود تتداخل. (1)
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الحدود: جمع حد. والحد في اللغة: المنع، ومنه قيل للبواب والسجان حداد، إما لأنه يمنع عن الخروج، أو لأنه يعالج الحديد من القيود. (2)
والحد: الحاجز بين الشيئين. وحد الشيء: منتهاه (3)
والحد شرعا: هي العقوبات المقدرة في الشرع, لأنها تمنع من الإقدام.
ومعنى تداخل الحدود: أن يعاقب على جرائم متشابهة من جنس واحد قد اجتمعت بحد واحد إذا لم يكن قد عوقب على كل منها وحده.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من زنى، أو شرب خمرا، أو سرق مرارا - ولم يعاقب على كل فعلة منها وحدها - كفى حد واحد لكل منها. سواء أكان الأول موجبا لما أوجبه الثاني أم غير موجب.
__________
(1) المبسوط ج 3 ص 74، المنثور ج 1 ص 270، 271، أشباه السيوطي ص 126، أشباه ابن نجيم ص 133. والمقنع مع الحاشية ج 3 ص 448.
(2) مختار الصحاح مادة (حدد).
(3) المصباح المنير مادة (حدت).
#
