شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 4

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج4 ص424

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الثانية: [الزيادة على الواجب]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

زاد على الواجب بمثله يقع الكل واجبا (1).

وفي لفظ: إذا أتى بالواجب وزاد عليه فهل يقع الكل واجبا أو لا (2)؟

وفي لفظ: الواجب الذي لا يتقدر هل يوصف كله بالوجوب (3). وتأتي في حرف الواو إن شاء الله، أصولية فقهية

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه مسألة اختلف فيها الأصوليون والفقهاء، وهي أن الواجب ما يلزم المكلف فعله، فإذا أتي به أثيب عليه، وإذا لم يأت به أثم، والنفل بخلافه يثاب على الفعل ولا يأثم على الترك.

فمفاد القاعدة: أن المكلف إذا جاء بالواجب المطلوب وزاد عليه شيئا من جنسه فهل يعتبر كل ما أتى به واجبا؟ - هذا منطوق القاعدة الأولى عند الحنفية، وإن ذكروا أمثلة وقع فيها الخلاف.

__________

(1) أشباه ابن نجيم ص 378 وعنه قواعد الفقه ص 81.

(2) أشباه ابن الوكيل ص 145 القسم الثاني.

(3) قواعد الحصني ج 2 ص 257، المنثور ج 3 ص 320، أشباه السيوطي ص 532. الابهاج ج 1 ص 161، التبصرة ص 87، المستصفى ج 1 ص 73، المحصول ج 1 ق 2 ص 330، المجموع المذهب لوحة 88 ب، ونهاية السول ج 1 ص 104، التمهيد للاسنوي ص 86.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية