موسوعة القواعد الفقهية — ج 4
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج4 ص426
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الثالثة [زعم الزاعم]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
زعم الزاعم يسقط اعتباره إذا جرى الحكم بخلافه. (1)
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالزاعم في القاعدة: المدعي أمرا ما. من زعم يزعم إذا كذب أو ادعى علما بشيء، وقد يستعمل بمعنى قال مجردا عن الكذب، وقد يأتي بمعنى الظن الخطأ (2).
فمفاد القاعدة: أن قول القائل أو ادعائه علما بشيء ما فإذا جرى الحكم بخلافه لبينة أقوى فهو ساقط الاعتبار.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا ادعى إنسان أن رجلا أو شخصا فعل فعلا ما، ثم قامت البينة على خلاف ما ادعى، أسقطت دعواه.
ومنها: إذا ادعى شخص أن له حقا عند شخص آخر فأقام الآخر البينة على أداء الحق، سقطت دعوى المدعي.
__________
(1) المبسوط ج 30 ص 111.
(2) الكليات ص 488 بتصرف.
#
