موسوعة القواعد الفقهية — ج 4
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج4 ص428
مؤسسة الرسالة، 2003
مستحق أو زيوف فيرجع المصالح على الأجنبي الذي دفع المال لا على صاحبه الذي صالحه، لأن الأجنبي قد التزم بالضمان، وبظهور الدراهم مستحقة أو زائفة انتقض القبض لا أصل العقد.
فعلى الأجنبي الوفاء، وإن أبى أن يدفع انتقض الصلح وعادت الدعوى.
#
