شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 4

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج4 ص319

مؤسسة الرسالة، 2003

ومنها: إذا كان عنده عشرة مثاقيل من الذهب ومائة درهم من الفضة فقد بلغ ما يملكه نصابا عند الحنفية ورواية عند أحمد (1)، وهو قول مالك (2) أيضا، فيخرج عنه الزكاة إذا حال عليهما الحول.

وقيل: يضمان بالقيمة؛ فمن كان عنده تسعة مثاقيل تساوي مائة درهم، وعنده أيضا مائة درهم ضما إلى بعضهما ووجبت فيها، الزكاة وقيل: يكمل أحدهما بالأحظ للفقراء من الأجزاء أو القيمة (3).

__________

(1) المقنع ج 1 ص 330.

(2) الكافي لابن عبد البر ج 1 ص 285.

(3) المقنع ج 1 ص 330.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية