موسوعة القواعد الفقهية — ج 4
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج4 ص348
مؤسسة الرسالة، 2003
حقا فالمخبر كأنه رسول الأصيل فكأن الأصيل قد أمر الفضولي أن يبلغ الخبر دلالة، ولكن هل يشترط في المبلغ العدد والعدالة كلاهما أو أحدهما. أو لا يشترط خلاف.
ومنها: إذا قال أمير الجيش المسلم في مجلسه قد أمنت أهل هذا الحصن - لحصن يحاصرونه - فذهب مسلم أو ذمي فاخبرهم - بغير إذن الأمير - فهم آمنون إذا نزلوا ولا يحل استرقاقهم أو قتلهم. (1)
ومنها: لو أن مسلما من أهل العسكر أشار إلى مشرك في حصن أن تعال، أو أشار إلى أهل الحصين أن افتحوا، أو أشار إلى السماء، فظن المشركون أن ذلك أمان ففعلوا فهم آمنون. (2)
__________
(1) شرح السير ص 363
(2) شرح السير 286
#
