موسوعة القواعد الفقهية — ج 4
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج4 ص350
مؤسسة الرسالة، 2003
سهم له وسهمان لفرسه (1)، وهو الأرجح.
ومنها: أمثلة للثاني: أن كفارة اليمين من الإطعام هل هي مد لكل مسكين؟ أو مدان. فقال الحنفية: بوجوب المدين؛ لأن سقوط الكفارة عن ذمته دخله الاشتباه باخراج المد، ووجب الأخذ بالأكثر للاحتياط في إبراء الذمة.
ومنها: أن التكبيرات في أيام التشريق - عند أبي حنيفة - افتتاحها من صلاة الفجر من يوم عرفة وتختم في صلاة العصر من يوم النحر، وعند الصاحبين وأحمد رحمهم الله، تختم في صلاة العصر من آخر أيام التشريق. (2)
__________
(1) ينظر شرح السير ص 885 فما بعدها.
(2) ينظر الأقوال في المغني ج 3 ص 288.
#
