شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 4

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج4 ص350

مؤسسة الرسالة، 2003

سهم له وسهمان لفرسه (1)، وهو الأرجح.

ومنها: أمثلة للثاني: أن كفارة اليمين من الإطعام هل هي مد لكل مسكين؟ أو مدان. فقال الحنفية: بوجوب المدين؛ لأن سقوط الكفارة عن ذمته دخله الاشتباه باخراج المد، ووجب الأخذ بالأكثر للاحتياط في إبراء الذمة.

ومنها: أن التكبيرات في أيام التشريق - عند أبي حنيفة - افتتاحها من صلاة الفجر من يوم عرفة وتختم في صلاة العصر من يوم النحر، وعند الصاحبين وأحمد رحمهم الله، تختم في صلاة العصر من آخر أيام التشريق. (2)

__________

(1) ينظر شرح السير ص 885 فما بعدها.

(2) ينظر الأقوال في المغني ج 3 ص 288.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية