شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 4

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج4 ص354

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الحادية والثلاثون [دليل الرضا والقبول]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

دليل الرضا كصريح الرضا (1) - أو كصريحه (2)

وفي لفظ: دليل القبول كصريح القبول (3)

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة بمعنى ما سبق من القواعد وهو أن الدلالة تقوم مقام الصريح عند عدمه. ولكن هذه القاعدة خاصة بالرضا والقبول، فإن وجدت دلالة الرضا أو دلالة القبول - وهو ما يدل على الرضا - لأن الرضا أمر قلبي - فكأن الرضا والقبول وجد صراحة فيتم العقد بناء على ذلك.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا ابلغ الولي ابنته البكر بزواجها من شخص عينه فسكتت، فيكون سكوتها دليلا على رضاها وقبولها.

ومنها: إذا سام شخص سلعة من آخر، فأخبره صاحبها بثمنها، فأخرج المشتري الثمن ووضعه أمام البائع - من حيث يتمكن من أخذه - ثم أخذ المشتري السلعة وانصرف بها والبائع ساكت وتركه يأخذها وينصرف بها وهو قادر على منعه، كان ذلك دليلا من البائع على قبوله للثمن ورضائه بالعقد وإن لم يتكلم.

__________

(1) المبسوط ج 2 ص 120 وج 13 ص 99، ج 14 ص 238 وج 15 ص 41 ج 25 ص 13.

(2) شرح السير ص 1048

(3) المبسوط ج 28 ص 24

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية