موسوعة القواعد الفقهية — ج 4
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج4 ص362
مؤسسة الرسالة، 2003
على إثبات نسب الآخرين منه؛ لأن أم الولد أصبحت فراشا له، ونسب ولد أم الولد ثابت من المولى من غير دعوة إلا أن ينفيه صراحة، وهو لم ينف نسب الولدين الآخرين صراحة فينسبان له.
وفي نظري أن وجهة نظر زفر أقوى. والله أعلم.
#
